السرخسي

365

شرح السير الكبير

إلا أنه إذا قسمهم الامام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ ( 1 ) به الذمي عتق عليهما . 552 - وكذلك إن باعهم الامام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له ، عتقوا جميعا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون . وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم ، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب . لان احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الامام إذا باعهم ، وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين . وبالله العون .

--> ( 1 ) في هامش ق " رضخ له إذا أعطاه شيئا قليلا رضخا . واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة ورضخ أيضا . ومنه قوله : إما سهما أو رضخا أي نصيبا وافيا أو شيئا يسيرا . مغرب " .